العلامة الحلي

326

منتهى المطلب ( ط . ج )

يجوز أن يكون الشكّ في المنقول عنه « 1 » يجوز أن يكون في المتن ، قال : وقد روى هذا الراوي أيضا عن أبي الحسن الأوّل يعني الكاظم عليه السلام ذلك بعينه ، وهذا يدلّ على اضطرابه فلا يعمل عليه « 2 » . ورواية عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلَّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » « 3 » لا تعويل عليها ، لشذوذها وانفرادها ، قال الشيخ : هي محمولة على التقيّة « 4 » . الثاني : لا يستحبّ فيها الاستفتاح . وهو قول أكثر أهل العلم « 5 » . وقال الثوريّ : يستحبّ « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » . لنا : أنّ الاستفتاح منوط بالقراءة ، وقد بيّنّا سقوطها « 8 » . ولأنّها مبنيّة على التخفيف وقد أمر بالإسراع ، وذلك ينافي التطويل . ولأنّه لم ينقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ولا عن أحد من أصحابه « 9 » ذلك . احتجّ الثوريّ بأنّه ذكر مستحبّ في غير صلاة الجنازة فاستحبّ فيها . والجواب : الفرق ، لأنّ المطلوب هنا التخفيف .

--> « 1 » أكثر النسخ : منه . « 2 » التهذيب 3 : 193 . « 3 » التهذيب 3 : 319 الحديث 988 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1845 ، الوسائل 2 : 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 . « 4 » التهذيب 3 : 319 ، الاستبصار 1 : 477 . « 5 » حلية العلماء 2 : 350 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 176 - 177 . « 6 » المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 . « 7 » المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 348 ، الإنصاف 2 : 520 . « 8 » تقدّم في ص 316 . « 9 » خا ، م ، ح وق : الصحابة .